الكويت – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت في عدد، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بشأن منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً تشمل مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممَن يحملون المسميات الوظيفية المعتمدة إلى جانب أفراد أسر هذه الفئات جميعها وتشمل الوالدين، والأزواج، والأولاد.
يجوز وفق القرار للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية بناءً على كتاب من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الترخيص بإقامة مستثمر للفئات المذكورة متى توافرت فيهم شروط وضوابط ومعايير.
تمثلت تلك المعايير في أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن "تشجيع الاستثمار المباشر"، وأن يكون المستثمر، أو الشريك، أو المدير، أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، وأن تكون مسمياتهم الوظيفية ضمن قائمة المسميات المعتمدة من الهيئة.
يأتي ذلك إلى جانب تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع من إصدار الإقامة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024، وأن يكون جواز السفر ساري المفعول وباق على انتهاء مدته ما لا يقل عن 6 أشهر.
وشملت المعايير أيضاً أن يتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.
ويُشترط وفق القرار على الكيان الاستثماري الذي تمنح على أساسه إقامة مستثمر استيفاء شروط بينها ألا يقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار، ورأس المال عن مليون دينار، مع تقديم ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال للكيان الاستثماري داخل دولة الكويت؛ وذلك لأنشطة استثمارية مسموح لها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة، على أن يكون للكيان الاستثماري مقر عمل فعلي، ويمارس نشاطه بصورة فعلية داخل دولة الكويت، ويلتزم بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين. وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتلغى إقامة المستثمر، أو تنتهي قبل انتهاء مدتها في عدة حالات بينها تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024، وصدور حكم نهائي في أي من جرائم الفساد ضد أي من الفئات المنصوص عليها، وزوال أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة المنصوص عليها في هذا القرار.
يأتي ذلك إلى جانب ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة، وعدم مباشرة الكيان الاستثماري نشاطه فعلياً، أو عدم اتخاذ الإجراءات الجدية لتشغيل نشاطه فعلياً خلال المدة المحددة بقرار ترخيصه، وتوقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز سنة دون مبرر تقبله الهيئة.
كما تتضمن الشروط إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري، أو تصفيته، أو شطبه، وتقوم الهيئة بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية عند تحقق أي من هذه الحالات لإلغاء الإقامة.