القاهرة - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025، قرار رقم 120 لسنة 2025، لشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدادات المياه.
ونصت المادة الأولى من القرار على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي-تجاري- صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين".
بينما نصت المادة الثانية من القرار على: "تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها".
ونصت المادة الثالث من قرار وزير التموين على "تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقاً للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة".
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على "تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)".
نصت المادة الخامسة من القرار على: "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار".
بينما نصت المادة السادسة من القرار على "كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع