الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.
وتضمن القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار، وأن تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره ألف دينار وأقصى بـ10 آلاف دينار عن كل مخالفة، في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قُيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه يُعمل بذلك القرار من تاريخ صدوره في 16 أبريل/نيسان 2026.