الكويت - مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية القرار رقم (37) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل المواد أرقام (179 و183 و193 و200) من اللائحة التنفيذية، مع استمرار سريان باقي المواد دون تغيير.
وبحسب المادة الثانية، منحت الوحدة الكيانات المرخص لها مهلة لتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما نصت المادة الثالثة على إلغاء أي نص يتعارض مع التعديلات، فيما قضت المادة الرابعة بضرورة تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة، كل فيما يخصه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة (179) بعد التعديل على جواز جمع وسيط التأمين أو إعادة التأمين بين أعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال، وكذلك الوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، شريطة الفصل الكامل بين الدفاتر والسجلات الخاصة بكل نشاط. كما أجازت التعديلات أن يكون الوسيط متخصصاً في نشاط تأميني معين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين.
وحددت المادة (183) الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات الوساطة، بحيث لا يقل عن 100 ألف دينار لشركات وساطة التأمين، و200 ألف دينار لشركات وساطة إعادة التأمين.
وفيما يتعلق بخطاب الضمان، اشترطت المادة (193) أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الكويت لصالح الوحدة، وألا تقل قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع، وأن يكون غير مشروط وواجب الدفع عند الطلب، مع عدم إلغائه إلا بموافقة الوحدة.
كما ألزمت بإضافة مبلغ 5 الآف دينار على قيمة خطاب الضمان الأساسي عن كل فرع، وأن يكون موجهاً لضمان تسوية التزامات الوسيط تجاه ذوي الشأن والوحدة.
أما المادة (200)، فقد أجازت لوسيط التأمين افتتاح فروع داخل الكويت بعد الحصول على موافقة الوحدة لكل فرع على حدة، وذلك وفق شروط تشمل صدور قرار من الجمعية العامة بفتح الفرع، وتعيين مدير للفرع وفق ضوابط الوحدة، وتقديم سند ملكية المقر أو عقد الإيجار المعتمد، إضافة إلى مرور سنتين على مزاولة النشاط دون توقيع أي جزاءات خلال تلك الفترة.