الكويت - مباشر: أصدر جهاز حماية المنافسة القرار رقم (32) لسنة 2026، كشف به ضوابط الحدود الإجمالية والفردية للإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية، متى تحققت إحدى الضوابط المحددة في القرار.
وأوضح الجهاز وفق بيان اليوم الاثنين، أن الإخطار يكون واجباً إذا حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية داخل دولة الكويت تتجاوز 1.5 مليون دينار؛ وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.
كما نص القرار على وجوب الإخطار في حال تجاوز مجموع المبيعات السنوية لأطراف التركز مجتمعين داخل الكويت 3 ملايين دينار؛ وفق البيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز، على أن تحقق الشركة أو النشاط محل الاستحواذ مبيعات داخل الدولة لا تقل عن 1.5 مليون دينار.
وأشار القرار إلى أن الإخطار يكون إلزامياً أيضاً إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز داخل دولة الكويت 7.5 مليون دينار؛ وذلك استناداً إلى بيانات الأصول المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.